النظام الداخلي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مسودة النظام الداخلي لمجلس محافظة الديوانية

 

الأخوة رئيس وأعضاء مجلس محافظة الديوانية المحترمون

نرجو منكم قراءة مسودة النظام الداخلي للمجلس وإبداء ملاحظاتكم حوله لغرض طبعه بالصيغة النهائية وعرضه على مجلسكم الموقر للتصويت عليه.

اللجنة المشكلة لإعداد النظام الداخلي:

·       الأستاذ محمد الزيادي

·       الأستاذ أياد الميالي

·       الأستاذ عباس الخزاعي

ونعتذر لوجود بعض الأخطاء اللغوية لضيق الوقت وسرعة الطباعة

( الفصل الأول الأحكام العامة المادة الأولى: )

يلتزم أعضاء المجلس بإحكام القوانين والتشريعات العراقية النافذة والدستور والتشريعات والقوانين الاتحادية المطابقة للدستور وبإحكام هذا النظام .

المادة الثانية :

مجلس المحافظة: هو السلطة التشريعية الوحيدة والرقابية العليا ضمن الحدود الادارية للمحافظة وله حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنه من ادارة شؤونه وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية ، ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ( 61 / اولا ) من الدستور ، وحسب قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( 21 ) لسنة 2008 .

المادة الثالثة :

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام

القانون: قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008 ).

النظام : هو النظام الداخلي لمجلس محافظة الديوانية .

المجلس : مجلس محافظة الديوانية.

العضو : عضو مجلس محافظة الديوانية.

الرئيس : رئيس مجلس محافظة الديوانية.

نائب الرئيس : نائب رئيس المجلس .

النائب الثاني : هو الذي يتولى مهام رئيس المجلس ونائبه عند غيابهما والمهام التي نص عليها هذا النظام .

المقرر: هو الذي يتولى تدوين جلسات المجلس وحفظ المستندات ومسك السجلات ومحاضر الاجتماعات .

الوحدة الإدارية : المحافظة ، القضاء ، الناحية

المجالس المحلية : مجلس القضاء ، مجلس الناحية .

المناصب العليا : المدراء العامون ورؤساء الاجهزة الامنية في المحافظة ولاتشمل رؤساء الجامعات والقضاة وقادة الجيش .

الأغلبية المطلقة : تتحقق من نصف + 1 من عدد اعضاء المجلس .

الأغلبية البسيطة : تتحقق بالنصف +1 من عدد االعضاء الحاضرين بعد اكمال النصاب القانوني .

( الفصل الثاني )

تكوين المجلس وسير العمل فيه

المادة الرابعة:

يتكون المجلس من عدد من الاعضاء عددهم (28 ) عضو تم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر.

المادة الخامسة:

يؤدي عضو المجلس والمحافظ ونائباه قبل مباشرتهم اعمالهم وفي جلسة علنية اليمين القانونية وبالصيغة الاتية ( اقسم بالله العلي العظيم ، ان احافط على العراق ،  واصون مصالحه وسلامته ، وان ارعى الشعب ، واحترم الدستور والقوانين ، وارعى شؤون المحافظة ، وان أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد ، والله على ما اقول شهيد ) .

المادة السادسة :

يدعو المحافظ المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عى نتائج االنتخابات العامة ، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبه ، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المحددة للدعوة انفا وعند عدم الدعوة خلال المدة المذكورة يجتمع أعضاء المجلس المنتخبون بعد انتهائها مباشرة لعقد جلسة الانعقاد الأولى .

المادة السابعة :

أولاً: تكون جلسات المجلس علنية الا اذا ارتأى المجلس خلاف ذلك .

ثانياً: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

المادة الثامنة :

ينتخب المجلس ومن بين اعضاءه رئيسا ونائب أول ونائب ثاني للرئيس بالأغلبية المطلقة .

المادة التاسعة :

تكون مدة الدورة الانتخابية للمجلس اربع سنوات تقويمية ، تبدأ باول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة الا أذا تقرر خلاف ذلك قانونا .

المادة العاشرة :

أولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضاءه .

ثانياً: تتخذ القرارات في المجلس بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب مالم ينص على خلاف ذلك .

ثالثاً: لعضو المجلس الحاضر في جلسة التصويت الاعتراض على القرار الصادر خلال يومين من تاريخ صدوره، بطلب مسبب، شريطة عدم موافقته عند التصويت على القرار المعترض عليه .

رابعاً: على اللجنة المحال إليها الاعتراض تقديم توصيات في الجلسة التي تلي تاريخ الاعتراض .

خامساً: القرار الصادر بقبول أو رفض الاعتراض يصدر بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ويعتبر القرار الصادر قطعيا ولا يجوز الاعتراض عليه .

سادساً: القرارات الصادرة عن المجلس باته وملزمة للسلطة التنفيذية والمجالس المحلية وواجبة النفاذ من تاريخ اكتسابها درجة البتات  بعدم الاعتراض عليها أو من تاريخ رد الاعتراض إلا إذا كانت مخالفة للدستور والقوانين النافذة .

المادة الحادي عشر :

لرئيس المجلس أو للمحافظ او لثلث اعضاء المجلس الدعوة لجلسة طارئة بناء على طلب مسبب او طلب طارئ .

المادة الثانية عشر :

أولاً: يتمتع عضو المجلس بحرية عما يبديه من اراء اثناء جلسات الانعقاد شريطة إتباعه سلوك في هذا النظام .

ثانياً: للمجلس وبالأغلبية البسيطة ، تنحية احد اعضائه او اكثر من جلسة انعقاد واحدة أو اكثر اذا ما صدر عنه تصرفا اساء الى سمعة المجلس اثناء انعقاد الجلسة .

ثالثاً: يعد عضو المجلس اثناء مدة العضوية مكلفا بخدمة عامة لاغراض تطبيق قانون العقوبات .

المادة الثالثة عشر:

ترتبط المجالس المحلية بمجلس المحافظة بما ورد في قانون (21) لسنة (2008) .

 

( الفصل الثالث- البناء التنظيمي للمجلس- المادة الرابعة عشر )

أولاً: يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في الاسبوع على الاقل بعد تحقق النصاب القانوني وفي حالة عدم تحققه يكون الاجتماع تداولياً.

ثانياً: يجوز لغير اعضاء المجلس حضور اجتماعاته بصفة مراقب وبموافقة الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه ولا يحق له إبداء الرأي أو المداخلة ، ولا يحق له التصويت على قرارات المجلس .

ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا كل ثلاثة أشهر لتقييم عمل لجان المجلس .

المادة الخامسة عشر:

تتكون هيئة رئاسة المجلس من :

أولاً: رئيس المجلس: هو الرئيس الأعلى وترتبط به لجان المجلس ودوائره وأقسامه ويتولى تصريف شؤونه وإدارة جلساته بموجب الصلاحيات المخول فيها على وفق القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبة ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس ومن بينهم .

* يتولى رئيس المجلس المهام الآتية :

1 – تمثيل المجلس إمام مجلس النواب والحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والهيئات و المنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية وفي المناسبات العامة والرسمية في حدود الإغراض المنصوص عليها في هذا النظام .

2 – توقيع القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس ومذكرات التفاهم والعقود ومنح الإجازات الاعتيادية للأعضاء والموظفين .

3 – الأمر بالصرف على وفق الضوابط المعتمدة قانونا .

4 – دعوة أعضاء المجلس للاجتماع الاعتيادي والطارئ

5 – زيارة الوحدات الإدارية والمجالس المحلية والدوائر الحكومية كافة لتفقد الأمور العامة فيها والاطلاع على كيفية سير الأعمار ، وله الحق باتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها .

6 – إعداد خطة عمل المجلس ومتابعة تنفيذها .

7 – افتتاح وترأس جلسات المجلس ومتابعة جدول أعماله .

8 – ادارة الجلسة والمحافظة على انتظامها ، وتحديد موضوع البحث وفقا لجدول الإعمال ، والفات عناية المتكلم الى التزام حدود الموضوع والنظام ، وله إن يوضح أو يستوضح أية مسالة .

9 – طرح المواضيع التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجه  .

10 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس .

11 – الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في المجلس .

12 – تكليف اللجان بدراسة المواضيع الداخلة في اختصاصها .

13 – البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المعروضة.

14 – يحق لهُ تشكيل لجان فرعيه أو اختصاصيه أو استشارية .

15 – إي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .

16 – لرئيس المجلس تخويل بعض صلاحياته إلى نائبيه أو المدير الإداري أو من يخوله من الأعضاء تحريريا عند الضرورة

17 – الأشراف المباشر على إذاعة الديوانية ( (F.M

ثانياً: نائب رئيس المجلس: ويتم انتخابه من قبل أعضاء المجلس  ومن بينهم ويمارس المهام والصلاحيات الآتية :

1 – يحل محل الرئيس في إدارة شؤون المجلس والقيام بمهامه وأعماله عند غيابه أو تعذر قيامة بتلك المهام والأعمال .

2 – ممارسة الصلاحيات المخولة له من قبل رئيس المجلس .

3 – متابعة أعمال اللجان الدائمة التي انيطت به متابعتها وتقديم التقارير بشأنها وفق ما اتفق عليه مع رئيس المجلس .

ثالثاً: النائب الثاني: هو الذي يتولى مهام رئيس المجلس ونائبه عند غيابهما والمهام التي ينص عليها هذا النظام ويمارس المهام التالية:

  • يحل محل الرئيس ونائبه عند غيابهما .
  • القيام بالمهام التي يخوله بها الرئيس .

3-التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والإشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو بدونه .

4- تنظيم طلبات التحدث .

5- متابعة إعمال اللجان المؤقتة التي يتم تشكيلها وفق هذا النظام .

رابعاًً: مقرر المجلس يعين من قبل الرئيس ويمارس المهام التالية:

1 –  مراقبة عملية فرز الأصوات بعد تصويت أعضاء المجلس .

2 –  تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها وتوثيقها وتوزيعها على الأعضاء .

3 –  أي مهام أخرى تناط به من قبل الرئيس .

خامساًً: الناطق الإعلامي للمجلس ويكون احد الأعضاء بموافقة المجلس عليه .

المادة السادسة عشر:

يتم تشكيل دوائر قانونية ومالية وفنية وإدارية وحسب الحاجة وترتبط برئيس المجلس ويرئسها موظف مختص يعاونه عدد من الموظفين المختصين

( الفصل الرابع )

اللجان الدائمة: المادة السابعة عشر:

يتكون المجلس من 23 لجنة دائمة

1لجنة الصحة
2لجنة تنمية المشاريع الاستثمارية
3لجنة تنمية الأقاليم
4اللجنة الإعلامية
5لجنة شؤون الشرطة
6لجنة المسائلة والعدالة والقوى الساندة
7لجنه حقوق الإنسان
8اللجنة القانونية
9لجنة النزاهة
10لجنه الزراعة
11لجنة التنسيق والعلاقات العامة وشؤون العشائر
12لجنة الأوقاف والشؤون الدينية
13لجنه البلديات والأشغال
14لجنة الخدمات
15لجنة المنتجات النفطية
16لجنة الشباب و الرياضة
17لجنة البيئة والآثار
18لجنة التربية والتعليم
19لجنة النقل و الاتصالات
20لجنة التجارة والصناعة
21لجنة الكهرباء
22لجنة الاستثمار والتخطيط الإستراتيجي
23اللجنة المالية والاقتصادية

 

المادة الثامنة عشر:

أولاً: يشكل المجلس لجان اختصاصية دائمة تتولى دراسة مشروعات قرارات ومقترحات إعداد تقارير ومتابعة أية قضية يكلفها المجلس ضمن اختصاصها ، ويلتزم بدعمها ماديا ومعنويا للقيام بنشاطاتها .

ثانياً: يجب أن يكون عضو المجلس عضوا في لجنة واحدة على الأقل .

ثالثاً: لا يجوز للعضو أن يكون عضوا في أكثر من ثلاث لجان .

رابعاً: لا يجوز أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة واحدة .

خامساً: عدد أعضاء كل لجنة ثلاثة أعضاء .

سادساً: يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل المجلس .

سابعاً: تعقد اللجنة اجتماعا بشكل دوري كل أسبوع ويمكن عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة .

ثامناً: يتولى مقرر اللجنة متابعة انعقاد جلساتها وتدوين محاضرها والمراسلات الخاصة بها .

تاسعاً: يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور أكثرية عدد أعضائها يضمنهم رئيس اللجنة .

عاشراً: للجنة دعوة أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء رأيه في القضايا المعروضة عليها ولا يحق له التصويت .

الحادية عشر: يحيل رئيس المجلس الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها ، وله إحالة أي موضوع يدخل في اختصاص اللجنة لم يذكر في هذا النظام .

الثانية عشر: تقدم اللجان تقاريرها كل أسبوعين لمناقشتها في اجتماع يخصص لمناقشة تقارير اللجان وتحل اللجنة إذا لم تقدم تقريرها خلال شهر واحد بعد شهر واحد .

الثالثة عشر:

أ- يحق لكل لجنة استخدام أو تتسيب مستشارين على أن لا يزيد على ثلاثة وبشرط أن لاتقل خدمة كل واحد منهم عن خمسة سنوات وان يكون حاصل على شهادة جامعية على الأقل .

ب- يحق لكل لجنة استخدام وتتسيب موظفين وبما لا يزيد عن اثنين ويمكن بعد اللجان بموافقة المجلس .

خامس عشر: يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية :

1افتتاح وترأس اجتماعات اللجنة ومتابعة جداول أعمالها
2إعداد تقرير بنشاطات اللجنة يقدم إلى الرئاسة
3تمثيل اللجنة في الاجتماعات واللقاءات داخل المجلس وخارجه أو من يخوله
4تقديم مقترحات أو مشاريع لجنته إلى الرئاسة
5توزيع المهام والأعمال على أعضاء اللجنة
6ترشيح احد أعضاء اللجنة أو أكثر للمشاركة في لجنة اختصاصية أو تحقيقيه في المجلس

المادة التاسعة عشر:

لجان المجلس

لجنة شؤون الشرطة

تختص بالأمور الآتية :

1متابعة شؤون المديرية العامة للشرطة في المحافظة
2متابعة تنفيذ الخطة الأمنية وضمن حدود المحافظة
3استلام الشكاوي المتعلقة بعمل إفراد مديرية الشرطة
4الرقابة على مديريات ومراكز الشرطة في الاقضية والنواحي
5متابعة شؤون السيطرات وأفواج الطوارئ

المادة عشرون:

 لجنة العلاقات العامة والتنسيق

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: بناء علاقات بين المجلس والجهات الأخرى خارجه ، الحكومية منها وغير الحكومية .

ثانياً: توجيه الدعوات إلى الشخصيات السياسية والاجتماعية والنخب المثقفة لزيارة المحافظة أو المجلس .

ثالثاً: التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأجهزة الأجنبية خارج العراق سواء حكومية أو غير حكومية .

رابعاً: استقبال الوفود الوطنية وضيوف المجلس وإعداد ترتيب زيارتهم للمحافظة .

خامساً: الإشراف على الاحتفالات والمناسبات وحفلات الاستقبال والضيافة وتقديم الهدايا وتوزيع المساعدات.

سادساً: متابعة شؤون العشائر بالتنسيق مع السيد المحافظ والجهات المختصة .

سابعاً: متابعة إعمال الاقضية والنواحي والمجالس المحلية .

المادة الحادية والعشرون:

لجنة التربية والتعليم

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: الدفاع عن حقوق الكوادر التعليمية والتربوية والطلاب التي يكفلها القانون .

ثانياً: النهوض بواقع العملية التربوية بشكل يجسد حركة النهضة العلمية على المستوى المحلي والوطني من خلال خلق الأجواء الملائمة لنجاح العملية التربوية في المحافظة ومتابعة مرحل النمو التربوي والاجتماعي والاقتصادي لمرتكزاتها  .

ثالثاً: متابعة الهيئات التعليمية والتربوية للوقوف على أدائها ومعوقاتها .

رابعاً: التنسيق ومتابعة الجامعات ومراكز البحث العلمي .

المادة الثانية والعشرون:

لجنة الصحة

وتختص بالأمور الآتية :

أولا : متابعة المؤسسات الصحية في المحافظة والاطلاع على جودة ونوعية الخدمات الطبية والصحية المقدمة من قبلها .

ثانياً: تحسين أداء المراكز الصحية الأولية والاهتمام باللقاءات والتوعية الصحية .

ثالثاً: متابعة ومراقبة إعمال المستشفيات الحكومية والأهلية والمذاخر والصيدليات والعيادات وكل ما يتعلق بإعمال الصحة .

رابعاً: متابعة توفير الأدوية والأجهزة الطبية من المناشئ المعتمدة دولياً .

خامساً: عقد ندوات مع الكادر الطبي التخصصي في المستشفيات والمراكز الصحية ، والاستفادة من ملاحظاتهم لتطوير الواقع الصحي والطبي للمحافظة .

المادة الثالثة والعشرون:

لجنة الخدمات (الماء والمجاري )

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: متابعة ومراقبة شؤون الخدمات في مديرية الماء ومديرية المجاري .

ثانياً: استلام الشكاوي المتعلقة بعمل مديرية الماء ومديرية المجاري وعرضها على المجلس .

ثالثاً: متابعة أنابيب وشكاوى الماء الصالح للشرب وخطوط الناقلة للمجاري في المحافظة .

رابعاً: السعي لشمول وإيصال الماء الصالح للشرب والأرياف في المحافظة .

المادة الرابعة والعشرون:

اللجنة الزراعية الموارد المائية والثروة الحيوانية

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: مراقبه دوائر الزراعة والموارد المائية في المحافظة عند تطبيقها الخطة السنوية ودراسة التقارير المرفوعة من قبلها .

ثانياً: السعي إلى توفير كافة المستلزمات الزراعية كالأسمدة والمبيدات والتجهيزات الزراعية ومستلزمات الثروة الحيوانية ومراقبة توزيعها وفق الاستحقاقات والضوابط .

ثالثاً: متابعة توزيع الحصص المالية وفق الضوابط القانونية ومراقبة عمل النواظم والقنوات لخلق انسيابية وصول مياه السقي .

رابعاً: متابعة حسن أداء المستشفى البيطري وكافة المستوصفات البيطرية في المحافظة .

خامساً: عقد المؤتمرات الزراعية ومتابعة مقرراتها والمشاركة في المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية .

المادة الخامسة والعشرون:

لجنة التخطيط الإستراتيجي والاستثمار

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: تتولى إعداد خطة إستراتيجية طويلة الأمد للمحافظة بالتنسيق مع الدائرة الفنية لمجلس المحافظة .

ثانياً: متابعة العقود والاتفاقيات الاستثمارية المبرمة بين المحفظة والجهات الأخرى .

ثالثاً: مراقبة وتقييم آلية عمل هيئة الاستثمار .

رابعاً: دراسة ومتابعة فرص الاستثمار ومناقشتها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار .

خامساً: التنسيق مع المجالس المحلية للمصادقة على التصاميم الأساسية للمدن .

سادساً: الاهتمام بدور القطاع الخاص والخصخصة .

المادة السادسة والعشرون:

لجنة البلديات

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: متابعة ومراقبة شؤون الخدمات البلدية لمديرية البلديات في المحافظة .

ثانياً: استلام الشكاوى المتعلقة بعمل الدوائر البلدية .

ثالثاً: متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وأرياف المحافظة .

 رابعاً: السعي لتطوير القرى وشمولها بخدمات البلدية .

المادة السابعة والعشرون:

لجنة النقل والاتصالات

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: متابعة ومراقبة عمل مديرية البريد والاتصالات وأقسامها .

ثانياً: متابعة ومراقبة الاتصالات ومنظومة الانترنت والشبكات الخاصة بالهاتف النقال .

ثالثاً: متابعة ومراقبة هيئة النقل وفروعها .

رابعاً: تقديم المشاريع التي يمكنها تطوير كل المؤسسات التابعة للجنة .

المادة الثامنة  والعشرون:

اللجنة الإعلامية

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: نشر نشاطات المجلس وبيانات المجلس وقرارات المجلس في وسائل الإعلام .

ثانياً: متابعة ما ينشر عن المجلس في المجلس في وسائل الإعلام والرد على الاتهامات والشكوى الموجهة للمجلس .

ثالثاً: الأشراف على النشرة التي تصدر من المجلس .

رابعاً: الأشراف على شبكة الانترنت .

خامساً: المشاركة في البرامج والندوات الإعلامية لعرض أراء أو وجهة نظر المجلس .

سادساً: متابعة ومراقبة وسائل الإعلام وتقييم أدائها الخاص بالمحافظة .

سابعاً: الاهتمام بالثقافة بجميع مجالاتها.

المادة التاسعة والعشرون:

لجنة الأوقاف والشؤون الدينية

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: نشر الثقافة والتسامح والانفتاح على الأخر واحترام الحريات الدينية والشعائر المذهبية .

ثانياً: السعي إلى توفير أجواء العبادة وإيجاد مصلى في الدوائر الحكومية والتعليمية وغيرها .

ثالثاً: الاهتمام بإنشاء وصيانة دور العبادة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

رابعاً: متابعة ديوان الوقف الشيعي والسني وهيئة المزارات في المحافظة .

المادة الثلاثون:

لجنة الشباب والرياضة

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: متابعة النشاطات الشبابية والاولمبية والكروية والكشفية في المديريات والمجالس المحلية بالمحافظة .

ثانياً: متابعة مشاريع وبرامج الأندية والاتحادات الرياضية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ثالثاً: رفع المقترحات الخاصة بالرياضة والشباب في المحافظة .

المادة الحادي والثلاثون:

اللجنة الاقتصادية والمالية

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: دفع عملية النشاط الاقتصادي وتقديم الدراسات المتعلقة بها .

ثانياً: تقديم مقترحات لمواجهة مشاكل البطالة والفقر والغلاء في المحافظة .

ثالثاً: تقديم مقترحات فرض الضرائب والرسوم في المحافظة .

رابعاً: الأشراف على الوحدة الحسابية الخاصة بالمجلس وتدقيق سجلات الصرف وأعمال لجنة المشتريات .

خامساً: متابعة تطبيق السياسة الاقتصادية العامة بالمحافظة .

المادة الثانية الثلاثون:

لجنة المسائلة والعدالة والقوى الساندة

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: رقابة ومتابعة تطبيق قانون المسائلة والعدالة في المحافظة .

ثانياً: الرقابة على مديرية حماية المنشآت ومديرية المرور والدفاع المدني في المحافظة .

ثالثاً: الرقابة على مديرية التحقيقات والمعلومات الوطنية والأمن الوطني .

رابعاً: التنسيق مع لجنة شؤون الشرطة لوضع الخطط الأمنية .

المادة الثالثة الثلاثون:

لجنة تنمية الأقاليم

وتختص بالأمور الآتية

أولاً: متابعة أعمال تشكيلات قسم العقود في المحافظة .

ثانياً: متابعة ومصادقة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع ضمن قسم العقود لغرض رفعها إلى المجلس لغرض المصادقة على المشاريع .

ثالثاً: الاشتراك في المؤتمرات الخاصة بمشاريع قسم العقود وتقديم الدراسات والمقترحات الخاصة بها .

رابعاً: رفع المقترحات والتوصيات بخصوص المشاريع أعلاه المتلكئة لرئاسة المجلس لعرضها على المجلس للبت فيها .

المادة الرابعة الثلاثون:

لجنة تنمية المشاريع الاستثمارية

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: الأشراف والرقابة على اعمال المشاريع الاستثمارية للوزارات ضمن حدود المحافظة .

ثانياً: متابعة ومصادقة دراسة جدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المقدمة من الدوائر الغرض رفعها الى   المجلس للمصادقة عليها ضمن خطة الوزارات .

ثالثاً: الاشتراك في المؤتمرات الخاصة في المشاريع الاستثمارية للوزارات وتقديم الدراسات والمقترحات لغرض النهوض بواقع تلك المشاريع .

رابعاً: رفع المقترحات والتوصيات بخصوص المشاريع الاستثمارية المتلكئة لرئاسة المجلس لعرضها على المجلس للبت فيها .

المادة الخامسة الثلاثون:

لجنة الكهرباء

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: المتابعة والرقابة على دوائر الكهرباء وأصحاب المولدات .

ثانياً: تقديم مشروعات القرارات والتعليمات التي تخص عمل دوائر الكهرباء وأصحاب المولدات .

ثالثاً: استلام الشكوى المتعلقه بعمل دوائر الكهرباء والمولدات وعرضها على المجلس مع المقترحات .

المادة السادسة الثلاثون:

لجنة المنتوجات النفطية

وتختص بالأمور الآتية .

أولاً: المتابعة والمراقبة على المنتوجات النفطية والثروات الطبيعة .

ثانياً: متابعة أعمال المصفى ومحطات التعبئة الوقود ومعامل الغاز لتامين انسيابية المنتوجات النفطية للمواطنين.

ثالثاً: استلام الشكوى المتعلقة بعمل المنتوجات النفطية وعرضها على المجلس .

المادة السابعة ثلاثون:

لجنة حقوق الإنسان

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: متابعة حقوق الإنسان في المحافظة على وفق المبادئ المقرة في الدستور ورصد المخالفات لها واقتراح المعالجات .

ثانياً: متابعة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية .

ثالثاً: متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون .

رابعاً: متابعة شؤون الشهداء والمتضررين نتيجة العمليات العسكرية والإرهابية .

خامساً: متابعة شؤون المفصولين السياسيين .

سادساً: استلام الشكاوى الخاصة بعمل الدوائر أعلاه وعرضها على المجلس .

سابعاً: متابعة شؤون المهجرين والمهاجرين.

المادة الثامنة ثلاثون:

لجنة النزاهة

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: متابعة قضايا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة في المحافظة ما عدا المحاكم والجيش والجامعة والمعاهد والتعليم العالي .

ثانياً: التنسيق بينها وبين هيئات ومؤسسات النزاهة ( هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية وغيرها من الهيئات المستقلة ) .

ثالثاً: اقتراح مشروعات القرارات والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالنزاهة والحد من الفساد الإداري والمالي .

رابعاً: استلام الشكاوى الخاصة بعمل اللجنة وعرضها على المجلس مع المقترحات .

خامساً: مراقبة دوائر المفتش العام في المحافظة .

المادة التاسعة ثلاثون

لجنة التجارة والصناعة

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: متابعة ومراقبة عمل الدوائر والمؤسسات التابعة الى وزارة التجارة والصناعة .

ثانياً: متابعة ومراقبة وكلاء المواد الغذائية والطحين وعمل المطاحن والسايلوات والمخازن ذات العلاقة .

ثالثاً: متابعة المعامل والشركات الإنتاجية في المحافظة وهي ( معمل نسيج الديوانية ، معمل الإطارات ، معمل اللبان الديوانية ، معمل الطابوق ) ودراسة خطة العمل في هذه المعامل .

المادة الأربعون:

لجنة البيئة والآثار

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة أنحاء المحافظة .
ثانياً: متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وأرياف المحافظة  .
ثالثاً: متابعة حث الدوائر المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر .
رابعاً: مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في المحافظة .

خامساً: اقتراح التشريعات التي من شأنها تحسين الصحية والبيئية في المحافظة .

سادساً: الرقابة على المواقع الأثرية في المحافظة ومتابعة مفتشيه أثار محافظة الديوانية .

سابعاً: التنسيق مع كافة اللجان المختصة من اجل بيئة أمنة وسليمة .

المادة الحادية والأربعون:

اللجنة القانونية

وتختص بالأمور الآتية :

أولاً: مراجعة التشريعات والتعليمات والأنظمة وتكييفها وفق الدستور وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتقديم التوصية بشأنها .

ثانياً: متابعة الدعاوى التي يقيمها المجلس او المقامة عليه امام المحاكم المختصة .

ثالثاً: معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية وإبداء المشورة القانونية .

 

( الفصل الخامس مهام واختصاصات المجلس )

( الفرع الأول )

المادة الثانية والأربعون:

أهداف المجلس

يسعى المجلس لتحقيق الأهداف الآتية :

أولاً: الحفاظ على الوحدة الوطنية للعراق واستقلاله .

ثانياًً: ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في المحافظة .

ثالثاً: نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله واعتماد صيغ الحوار الديمقراطي الشفاف لحل تسوية الخلافات بالوسائل السلمية .

رابعاً: المساواة أمام القانون دون تمييز بسب الجنس أو العرق او القومية او الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .

خامساً: احترام الحريات الشخصية للمواطنين والمكفولة بموجب الدستور .

سادساً: الحرص على سلامة المواطنين والمؤسسات الرسمية لتوفير الأمن لهم وحماية المجتمع من العابثين بأمنه وسلامته .

سابعاً: المحافظة على المال العام وتنقية المؤسسات الرسمية من الفساد المالي والإداري .

ثامناً: إشاعة ثقافة روح التسامح واحترام حقوق الإنسان .

تاسعاً: اعتماد الديمقراطية نهجا ثابتا وإرساء دعائمها في المجتمع العراقي فكرة وتطبيقا .

عاشراً: تحديد أوليات المحافظة في المجالات كافة : الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورسم سياساتها ووضع خطة إستراتيجية لتنمية بما لا يتعارض مع إستراتيجية التنمية الوطنية .

الحادي عشر: حماية البيئة في المحافظة ونشر الوعي الصحي والاجتماعي .

الثاني عشر: تطوير البرامج الخاصة بالخدمات الزراعية والري والثروة الحيوانية .

الثالث عشر: الاهتمام بالثقافة والفنون بما يؤدي الى الارتقاء بالمستوى الثقافي والفني بالمحافظة .

الرابع عشر: العناية بتراث المحافظة وتأريخها ودورها الوطني وصيانة الأماكن الأثرية والثقافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوز على الآثار وفق القانون .

الخامس عشر: اتخاذ التدابير اللازمة ، وفق القانون لحماية الأموال والممتلكات العامة من الهدر وسوء الاستعمال .

السادس عشر: تنسيق الجهود مع الوزارات المعنية لتامين الخدمات لعموم المواطنين بما يناسبها مع استحقاقاتها .

السابع عشر: النهوض بواقع الخدمات من خلال مراقبة أداءها وتحديد مواضع الخلل فيها وتقديم التوصيات لتحسينها .

الثامن عشر: النهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين وتعميق الوعي عليهم بوجه عام يتناسب والتحولات التي يمر بها العراق .

التاسع عشر: إيجاد الحلول الناجمة للقضاء على البطالة وتوظيف الطاقات ودعم الاستثمارات الوطنية والعالمية للارتقاء بالمحافظة .

عشرون: تقديم الدعم الكامل لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والفنية والرياضية أيماناً منا بدورها الفاعل والمؤثر في عراق الغد .

الحادي والعشرون: دعم المشاركة الواسعة للمرأة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والمعرفية  .

 

( الفرع الثاني )

اختصاصات المجلس

المادة الثالثة والأربعون:

يختص المجلس بالصلاحيات الرقابية الآتية :

أولاً: الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية وحسن سير أعمالها وأعمال المجالس المحلية في المحافظة .

ثانياًَ: مراقبة تنفيذ مشاريع الدولة المخصصة لخدمات المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة واستلام ملاحظات تلك الجهات عن سير العمل في المشاريع المنفذة في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة .

ثالثاً: مراقبة تنفيذ خطة الموازنة السنوية للمجلس والمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية والمصادقة بالأغلبية المطلقة على الحساب الختامي للموازنة .

المادة الرابعة والأربعون:

يختص المجلس بالصلاحيات الإدارية الآتية :

أولاً: دعوة أي موظف في دوائر المحافظة كافة للاستيضاح منه أو مناقشته او الاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على المجلس ذات العلاقة باختصاصه .

ثانياً: استلام الدراسات والبحوث العلمية في كافة المجالات المتعلقة بتطوير الوحدات الإدارية والمقدمة من المجالس المحلية .

ثالثاً: التنسيق مع الوزارات المعنية في مجالات خطط تطوير المحافظة .

رابعاً: المساهمة في اقتراح وإقرار خطط الأعمار والإسكان في المحافظة ومتابعة تنفيذها .

خامساً: المصادقة على إجراء التغييرات في الحدود الإدارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث والإلغاء وتغيير أسماءها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات إدارية ضمن حدود المحافظة بناءا على اقتراح المحافظ او ثلث أعضاء المجلس .

سادساً: اختيار شعارا رسميا للمحافظة يستوحي من الإرث التاريخي والحضاري لها .

سابعاً: للمجلس أن يعين عددا من العاملين بصورة دائمة او مؤقتة لتصريف شؤون مقر المجلس .

ثامناً: تعيين ممثلي المحافظة في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية .

تاسعاً: تنظيم مصادر الطاقة في المحافظة وتوزيعها بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .

المادة الخامسة والأربعون:

يختص المجلس بالصلاحيات المالية الاتية :

أولاً: إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس ودرجها في الموازنة العامة للمحافظة

ثانياً: المصادقة على مشروع الموازنة العامة للمحافظة ، وله إجراء المناقلة بين أبوابها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، على ان تراعى المعايير الدستورية في لتوزيع لمركز المحافظة والنواحي ورفعها الى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية .

ثالثاً: استلام مشروع الموازنة الخاصة بالمجالس المحلية .

رابعاً: استلام الدراسات والمقترحات المتعلقة بما يخصص في الموازنات الجارية للدوائر ذات العلاقة بالخدمات من المجالس المحلية في الاقضية والنواحي والنظر فيها وإرسالها إلى الدوائر المعنية لأخذها بنظر الاعتبار عند اعداد تقديرات الموازنات الخاصة بها وفق القانون والتعديلات الصادرة بشأنه .

خامساً: التنسيق مع سلطات الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم بشأن إدارة الكمارك .

سادساً: للمجلس في سبيل تحسين الخدمات التي تقدم الى مواطني المحافظة أن :

  • يقرر وبناءا على اقتراح الجهات ذات العلاقة أوجه صرف الإيرادات المتأتية من المصادر الآتية :
    • حصيلة استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تقوم بها المحافظة .       ( تمتلكها البلدية والمرافق العامة التي تديرها ) .
    • حصيلة المعارض والمهرجانات والفعاليات الأخرى التي تقوم المحافظة بتنظيمها .
    • الأجور التي تستوفى لقاء تقديم الخدمات المحلية .
    • التبرعات والهبات النقدية والعينية .
    • الإيرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية المفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة .
  • يحدد الأجور التي تستوفى لقاء تقديم الخدمات المحلية كأجور دخول المتنزهات ومدن الألعاب ودور السينما وحدائق الحيوان وإفراز الأراضي وغيرها من الأجور .

المادة السادسة والأربعون:

يختص المجلس بالصلاحيات الأمنية الآتية :

أولاً: المصادقة على الخطة الأمنية المحلية المقدمة من قبل المؤسسات الأمنية في المحافظة عن طريق المحافظ بالتنسيق مع الدوائر الأمنية الاتحادية مع مراعاة خططها الأمنية .

ثانياً: المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لإشغال مناصب رؤساء الأجهزة الأمنية في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة .

ثالثاً: الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية وتقييم حسن سير أعمالها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى الوزير المختص .

المادة السابعة و الأربعون:

يختص المجلس بالصلاحيات التشريعية والقانونية الاتية :

أولاً :

  • إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات واللوائح لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكن الهيئات التنفيذية المحلية لإدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور .
  • تعديل بنود النظام الداخلي بناءا على اقتراح هيئة الرئاسة او ثلث أعضاء المجلس وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .

ج- تقدم مشروعات القرارات من قبل المحافظ أو إحدى لجان المجلس أو احد أعضائه .

ثانياً: نقض القرارات وإيقاف الإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة إذا وجد فيها ما يتعارض مع التشريعات النافذة .

ثالثاً: المصادقة على مذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود التي يبرمها المحافظ مع المنظمات الوطنية والأجنبية غير الحكومية .

رابعاً: انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .

خامساً: المصادقة على ترشيح ثلاثة أشخاص لإشغال المناصب العليا في المحافظة وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وبناءا على اقتراح من المحافظ بما لا يقل عن خمسة .

سادساً:

  • استجواب المحافظ او احد نائبيه او المدراء العامين او احد رؤساء الأجهزة الأمنية بناءا على طلب ثلث أعضائه وحسب القانون (21) لسنة (2008) .
  • إقالة احد المذكورين اعلاه عند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب وعرض الإقالة على التصويت في جلسة ثانية تحقق موافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء للإقالة .

ج- يكون طلب الإقالة والتوصية بها مستندا على احد الأسباب الحصرية الواردة في البند ( ثامنا من المادة سبعة من القانون 21 لسنة 2008 ) .

سابعاً: حل المجلس أو أحد المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءا على ثلث  طلب الأعضاء أو بناءا على طلب القائمقامية بالنسبة لمجلس القضاء أو مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية او بناءاً على طلب ثلث أعضاء المجلس المحلي عند تحقق احد الأسباب الواردة في المادة 20 من القانون .

( الفرع الثالث )

 ( انتهاء العضوية في المجلس )

المادة الثامنة والأربعون :

أولاً: تنهي العضوية في المجلس في أحد الحالات التالية :

  • انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجلس أو حلة .

ب- صدور قرار من المجلس بعدم صحة عضوية أحد أعضاءه .

ج- استقالة العضو .

د- عند فقدان أحد شروط العضوية .
ه- غياب العضو عن حضور أربع جلسات متتالية أو (1/4) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربع أشهر بلا عذر مشروع .

و- وفاة العضو او إصابته بعاهة مستديمة أو عجز أو مرض خطير يمنعه من الاستمرار بعملة بناءا على قرار صادر من لجنة طبية مختصة .

ز- إقالة العضو لسبب محدد في القانون .

ثانياً: أسباب الإقالة من المجلس

  • عدم نزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي .
  • التسبب في هدر المال العام .

ج- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب أو المسؤولية .

ثالثاً: كل أمر فيه إعفاء أو إقالة يجب أن يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني .

رابعاً:

  • أذا فقد عضو المجلس مقعده لأي سبب كان يحل محلة المرشح التالي له في عدد الأصوات في قائمته .

ب- أذا كان العضو ضمن قائمة منفردة وفقد مقعدة يصار إلى انتخابات تكميلية ضمن الدائرة الانتخابية ذاتها .

ج- أذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة أخرى إلا أذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء .

( الفرع الرابع )

(نظام تقديم المقترحات )

المادة التاسعة والأربعون:

أولاً: بعد تقديم المقترح الرسمي يجب التثنية علية من قبل عضوين آخرين على الأقل ليعتمده المجلس والغرض من التثنية هو عدم إضاعة الوقت في مناقشة مقترح رسمي يريد تقديمه عضو واحد فقط .

ثانياً: التثنية تعني بأن العضو الذي ثنى المقترح الرسمي يوافق على طرح المقترح الرسمي أمام المجلس وليس معناه بأن هذا العضو بالضرورة يوافق على هذا المقترح .

ثالثاً: لايحتاج المقترح الرسمي المقدم من قبل لجنة بالإجماع على تثنية لأنه قد صوت علية من أعضاء اللجنة .

رابعاً: يجوز لأي عضو ان يقدم مقترحا ضد المقترح الرسمي ويطلب التصويت علية دون ان يكون له الحق بالتحدث ضد من قدم المقترح الرسمي .

خامساً: يقوم رئيس المجلس بقراءة المقترح وتوضيحه قبل مناقشته أو التصويت عليه .

سادساً: يحق لمن قدم المقترح الرسمي تعديله أو سحبة بالكامل .

سابعاً: يمكن إجراء تعديلات على المقترح وذلك بإضافة أو حذف كلمات أو عبارات أو جمل .

ثامناً: يجب ان تكون مناقشة التعديل مقتصرة على التعديل فقط ألا أذا تم تبديل المقترح بالكامل ، ويجب ان يكون التعديل متعلقا بمسألة موضوع النقاش .

تاسعاً: لا تصدر قرارات عن المجلس ألا بعد قراءتها من قبل الأعضاء مرتين .

المادة خمسون:

التصويت

أولاً: تصدر القرارات بالأغلبية ألا أذا نص على خلاف ذلك .
ثانياً: يتم التصويت برفع الأيدي ألا إذا تم استخدام وسيلة أخرى .

ثالثاً: يعد رئيس المجلس عضوا بالمجلس ويستطيع التصويت كأي عضو أخر .

رابعاً: يحق لأي عضو ان يطلب بإعادة التصويت في حالة وجود شك في النتائج الحقيقة للتصويت .

خامساً: بعد التصويت ,يقوم رئيس المجلس بإعلان نتائج التصويت تبني المقترح من عدمه .

سادساً: إذا تساوت الكفة بالتصويت ترجح الكفة التي صوت لها رئيس المجلس .

 

( الفصل  السادس – الفرع الأول – ضبط الجلسة )

المادة الحادي والخمسون:

أولا: ضبط الجلسة وإدارتها أمر مناط برئيسها .

ثانيا: يقوم رئيس المجلس بتبليغ الأعضاء بجدول أعمال الجلسة الاعتيادية قبل 24 ساعة على الأقل من تأريخ انعقاد الجلسة .

ثالثا :لا يجوز العودة إلى مناقشة الموضوعات التي تم حسم أمرها ألا إذا استجد طارئ وطلب من أغلبية أعضاء المجلس .

رابعا : للرئيس ان يأمر بحذف إي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لإحكام القانون من محضر الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس الذي يصدر قراره بهذا الشأن دون مناقشة .

المادة الثانية والخمسون:

يغرم العضو في الحالات التالية :

أولاً: مئة الف دينار عن غيابة من جلسة المجلس دون عذر مشروع في جلسة الاجتماع لطارئ بعد تبليغه .

ثانياً: خمسون الف عن غيابة عن جلسة اللجان بدون عذر مشروع .

ثالثاً: خمسون الف عن حمله السلاح داخل قاعة اجتماع المجلس .

رابعاً: خمسة وعشرون في حالات استخدام الهاتف وترك منبه الهاتف مفتوحا في جلسات المجلس او جلسات اللجان .

خامساً: تودع أموال الغرامات في صندوق التكافل الاجتماعي للمجلس .

سادساً: إشعار حسابات المجلس باستقطاع المبالغ أعلاه من قبل رئيس المجلس .

(الفرع الثاني- نظام قواعد السلوك المهني للأعضاء )

المادة الثالثة والخمسون:

على جميع الأعضاء الالتزام بالقواعد الآتية :

أولاً: يجب على المتحدث وعند التعبير عن رأيه ووجهة نظره المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية والحكومية وكرامة المجلس وكرامة رئيسه وأعضاءه ولا يأتي بأمر مخلا بالنظام والوقار المفروض بالجلسة .

ثانياً: لا يجوز استخدام عبارات نابية أو شتائم أو تهديد أو غيرها من الأمور المخلة بآداب الحديث .

ثالثاً: عدم مسائلة أو مهاجمة الأعضاء الآخرين وإحالة جميع الملاحظات الى رئيس الجلسة .

رابعاً: يتم تداول الحديث بطريقة الأدوار المسجلة ، ولا يجوز التحدث دون إذن رئيس الجلسة .

خامساً: يحق لرؤساء اللجان طلب الكلام ، دون تسجيل مسبق ، إذا كان النقاش يتعلق باختصاص لجنته .

سادساً: يوجه العضو كلامه الى رئيس الجلسة وليس الى عضو آخر ، وعليه تحاشي التكرار والخروج عن الموضوع .

سابعاً: لرئيس الجلسة ألفات عناية العضو إلى تطبيق أحكام النظام الداخلي .

ثامناً: لا يجوز لأحد غير رئيس الجلسة مقاطعة العضو المتحدث ولا إبداء أي ملاحظة عليه ،

وللرئيس تنبيه المتحدث إلى مخالفته لأحكام النظام الداخلي أو أن رأيه صارا واضحا ولا محل لاسترساله بالكلام .

تاسعاً: لرئيس الجلسة تحديد فترة زمنية للحديث ، ولا يجوز للعضو التحدث أكثر من مرة في ذات الموضوع إلا إذا أجاز له رئيس الجلسة ذلك .

عاشراً: ليس لأي عضو الاتفاق أو قطع وعد لأي جهة دوليه أو خارج الحدود الإدارية للمحافظة قبل الرجوع للهيئة العامة واستحصال تأييدها .

الحادي عشر: ليس لأي عضو استغلال موقعه للتعبير عن مواقف وآراء الجهة المنتمي إليها،

إنما يلتزم بالتعبير عن موقف المجلس ومصلحة المحافظة .

الثاني عشر: ليس لأي عضو أن يستغل موقعه لأغراض دعائية للجهة التي ينتمي إليها .

الثالث عشر: عدم مغادرة قاعة اجتماع المجلس دون إذن من الرئيس .

المادة الرابعة والخمسون:

ليس لأعضاء المجلس أو موظفيه استخدام أو السماح باستخدام ممتلكات المجلس ومعداته ومرافقه وتجهيزاته لفعاليات تتعلق بإعمالهم الشخصية إلا ما أستثني من ذلك من قبل رئيس المجلس .

 

المادة الخامسة والخمسون:

أولا: يلتزم أعضاء المجلس وموظفيه بعدم إفشاء المعلومات السرية أو استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو الحزبية .

ثانياً: ليس لأعضاء المجلس أو موظفيه إعطاء أي معلومات عن أعضاء وموظفي المجلس الآخرين بدون تخويل رسمي .

ثالثاً: لا يجوز لأعضاء المجلس أو موظفيه وعوائلهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم الدخول في مناقصات أو مزايدات أو أي اعمال تجارية تعود للمجلس .

رابعاً: يلتزم أعضاء وموظفي المجلس عند قيامهم بالأشراف على أو اشتراكهم في عضوية لجنة تتولى إجراء المزايدات أو المناقصات أو أية أعمال تجارية تعود للمجلس ، إبلاغ رئيس المجلس إذا كان في الجانب الآخر أي فرد من عوائلهم أو أقاربهم أو شركائهم والتنحي عن هذه المهمة .

المادة السادسة والخمسون:

أولاً: لا يجوز لأعضاء المجلس تقبل أو استلام هدايا أو أموال أو خصومات أو عطايا لهم أو

لأفراد عوائلهم أو شركائهم في الأعمال الخاصة .

ثانياً: يستثنى من ذلك الهدايا الرمزية التي تقدم للعضو أو وفد المجلس من المؤسسات أو الجهات الرسمية  أو الدولية كما تستثنى نفقات السفر أو مصروف الجيب أثناء السفر المقدمة من الجهات المضيفة .

(الفصل السابع- الإحكام الختامية)

المادة السابعة والخمسون:

أولاً: للمجلس تعديل إحكام هذا النظام بطلب من ثلث أعضاءه وبموافقة الأغلبية المطلقة .

ثانياً: يعمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل المجلس .

ثالثاً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

المادة الثامنة والخمسون:

يصدر مجلس محافظة الديوانية الجريدة الرسمية باسم وقائع الديوانية .

المادة التاسعة والخمسون:

أولاً: يمنع إدخال الأسلحة النارية أو الجارحة في قاعة اجتماعات المجلس .

ثانياً: يخضع موظفو المجلس والعاملون فيه لإحكام قانونا انضباط موظفو الدولة المرقم 14 لسنة 1991

المادة ستون:

تلغى كل  القرارات  والتوصيات والأنظمة التي تتعارض مع إحكام هذا النظام

الأسباب الموجبة

نظراً لنفاذ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وما تضمنه من إحكام جديدة تطرقه لصلاحيات تشريعية ورقابية لمجلس المحافظة لم تكن معهودة فيما سبق ولأجل تنظيم عمل المجلس شرع هذا النظام .

 

 

 

 

الحاج

جبير سلمان الجبوري

رئيس مجلس محافظة الديوانية